كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مَا بِإِزَاءِ الدُّورِ) أَيْ الْمَخْصُوصُ بِأَهْلِ الدُّورِ لِإِقَامَتِهِمْ فِيهِ غَيْرَ الْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ: بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ رِوَايَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ثُمَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدَّرَجَةَ غَيْرُ الصَّلَاةِ أَنَّهَا غَيْرُهَا بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ مُغَايَرَتِهَا لَهَا كَذَلِكَ لَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً وَفِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً بَلْ يُنَافِي ذَلِكَ التَّفْرِيعَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا بِمَعْنَاهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً زَائِدَةٌ عَلَى الْخَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ وَعَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ إذْ عَلَى هَذَا يَظْهَرُ ذَلِكَ التَّفْرِيعُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ إلَخْ الَّذِي هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الْمُغَايَرَةِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ قَوْلُ الْمُحَشِّي وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَمْسَ إلَخْ الْأَصْوَبُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ بِاعْتِبَارِ إلَخْ وَلِمَا فِي الشَّارِحِ أَنَّ السَّبْعَ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً) أَيْ، وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ رَكْعَةً سم أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَانِ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَعْ اللُّطْفُ فِي دَفْعِ الْإِدْمَاءِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ خَشِيَ تَنَجُّسَ فَمِهِ لَمْ يُنْدَبْ لَهَا. اهـ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي الْإِيعَابِ نَحْوُ مَا هُنَا ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَعِنْدَهُ مَاءٌ يُطَهِّرُ فَمَه وَلَمْ يَخْشَ فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ إذَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا اسْتَاكَ دَمَى فَمُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ. اهـ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: لَهُ فِيهِ) أَيْ لِلِاسْتِيَاكِ فِي الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ: أَطَالُوا إلَخْ) خَبَرُ وَكَرَاهَةُ إلَخْ و(قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا) أَيْ الْكَرَاهَةِ يَعْنِي فِي رَدِّ قَوْلِهِ بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَغَيُّرُ الْفَمِ) أَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَمِ دُونَ السِّنِّ نَدْبَهُ لِتَغَيُّرِ فَمِ مَنْ لَا سِنَّ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا.
قَالَ ع ش هَذَا قَدْ يَشْمَلُ الْفَمَ فِي وَجْهٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي فِي جِهَةِ الْقَفَا وَلَيْسَ بَعِيدًا سم. اهـ.
(قَوْلُهُ: رِيحًا أَوْ لَوْنًا) أَيْ أَوْ طَعْمًا فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ فِي الْأَوَّلَيْنِ آكَدُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا مُتَعَدٍّ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ صَاحِبُ الْمُغْنِي التَّغَيُّرَ بِوَصْفٍ وَلَعَلَّهُ جُنُوحٌ مِنْهُ إلَى التَّعْمِيمِ الَّذِي أَشَرْت إلَيْهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ رِيحًا أَوْ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْإِقْنَاعِ قَوْلُهُ: رَائِحَةُ الْفَمِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهَا اللَّوْنُ كَصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ وَالطَّعْمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَصْدَرٌ إلَى لِلْفَمِ وَقَوْلُهُ كَالتَّسْمِيَةِ إلَى وَمَنْزِلٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ إلَى وَلِإِرَادَةِ أَكْلٍ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ إلَخْ) أَيْ كَجُوعٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَكْلِ كَرِيهٍ) كَثُومٍ وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَكُرَّاثٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ) قَدْ يُقَالُ أَوْ بَاقٍ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ رِعَايَةً لِلْأَبْلَغِيَّةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَأَكَّدُ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ آلَتِهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ)، وَيَكُونُ قَبْلَ الِاسْتِعَاذَةِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَكَذِكْرٍ كَالتَّسْمِيَةِ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ لِأَجْلِ التَّسْمِيَةِ وَبَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ لِأَجْلِ الْوُضُوءِ.
(فَائِدَةٌ):
لَوْ نَذَرَ السِّوَاكَ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِيهِ مِنْ الْأَسْنَانِ وَمَا حَوْلَهَا أَمْ يَشْمَلُ اللِّسَانَ وَسَقْفَ الْحَلْقِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا» وَلِتَفْسِيرِهِمْ السِّوَاكَ شَرْعًا بِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ عُودٍ وَنَحْوِهِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا حَوْلَهَا ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبَابِلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ فِي مَسْأَلَةِ النَّذْرِ.
(قَوْلُهُ: كَالتَّسْمِيَةِ أَوَّلَ الْوُضُوءِ) قَضِيَّتُهُ الِاسْتِيَاكُ مَرَّةً لَهَا وَمَرَّةً لِلْوُضُوءِ بَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَبِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْمُتَّجَهُ أَيْضًا اسْتِحْبَابُهُ لِلْغُسْلِ، وَإِنْ اسْتَاكَ لِلْوُضُوءِ قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ وَوِفَاقًا لِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) بَلْ التَّسْوِيَةُ أَقْرَبُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَلَا دَاعِيَ لِلتَّخْصِيصِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ إطْلَاقُهُمْ نَظَرَ الْمَلَائِكَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَنْزِلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِإِرَادَةِ أَكْلٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ جِمَاعٍ لِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَعِنْدَ اجْتِمَاعِهِ بِإِخْوَانِهِ وَعِنْدَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَعِنْدَ الْعَطَشِ وَالْجُوعِ وَإِرَادَةِ السَّفَرِ وَالْقُدُومِ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ اسْتَاكَ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ مَرَّةً وَفِيهِ فَضَائِلُ كَثِيرَةٌ وَخِصَالٌ عَدِيدَةٌ أَعْظَمُهَا أَنَّهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مُطَيِّبٌ لِلنَّكْهَةِ مُصَفٍّ لِلْخِلْقَةِ مُزَكٍّ لِلْفِطْنَةِ وَالْفَصَاحَةِ قَاطِعٌ لِلرُّطُوبَةِ مُحِدٌّ لِلْبَصَرِ مُبْطِئٌ لِلشَّيْبِ مُسَوٍّ لِلظَّهْرِ مُضَاعِفٌ لِلْأَجْرِ مُرْهِبٌ لِلْعَدُوِّ مُهَضِّمٌ لِلطَّعَامِ مُرْغِمٌ لِلشَّيْطَانِ مُذَكِّرٌ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ خَصْلَةً شَيْخُنَا وَأَكْثَرُهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَغَيُّرٌ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفِي السَّحَرِ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ وَجَمْعُهُ أَسْحَارٌ وَإِدَامَتُهُ تُورِثُ السِّعَةَ وَالْغِنَى وَتُيَسِّرُ الرِّزْقَ وَتُسْكِنُ الصُّدَاعَ وَتُذْهِبُ جَمِيعَ مَا فِي الرَّأْسِ مِنْ الْأَذَى وَالْبَلْغَمِ وَتُقَوِّي الْأَسْنَانَ وَتَزِيدُ فَصَاحَةً وَحِفْظًا وَعَقْلًا وَتُطَهِّرُ الْقَلْبَ وَتُذْهِبُ الْجُذَامَ وَتُنَمِّي الْمَالَ وَالْأَوْلَادَ وَتُؤَانِسُ الْإِنْسَانَ فِي قَبْرِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ عِنْدَ قَبْضِ رُوحِهِ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الزَّاهِدِ.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الِاحْتِضَارِ) أَيْ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقِيلَ إنَّهُ يُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ مُغْنِي وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلِلصَّائِمِ إلَخْ) كَمَا يُسَنُّ التَّطَيُّبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوَانَ الْخُلُوفِ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَدْبُهُ) أَيْ السِّوَاكِ و(قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ دَوْرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ طَلَبَ السِّوَاكِ يَقْتَضِي طَلَبَ التَّسْمِيَةِ قَبْلَهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي طَلَبَ السِّوَاكِ قَبْلَهَا وَهُوَ يَقْتَضِي طَلَبَ التَّسْمِيَةِ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ اللَّازِمَ التَّسَلْسُلُ لَا الدَّوْرُ فَإِنَّ طَلَبَ السِّوَاكِ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى طَلَبِ التَّسْمِيَةِ وَطَلَبُ التَّسْمِيَةِ لَهُ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى طَلَبِ السِّوَاكِ لَهَا كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ اتَّفَقَ طَلَبُ كُلٍّ لِلْآخَرِ بَلْ اللَّازِمُ طَلَبُ تَكَرُّرِ السِّوَاكِ وَالتَّسْمِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِهَايَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَدْ يُقَالُ لَوْ طُلِبَ كُلٌّ لِلْآخَرِ لَمْ يُمْكِنْ الِامْتِثَالُ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِأَيٍّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي تَقَدُّمَ الْآخَرِ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ سم وَتَعَقَّبَهُ الْهَاتِفِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى التُّحْفَةِ فَقَالَ قَوْلُهُ: دَوْرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ السِّوَاكَ أَمْرٌ ذُو بَالٍ وَكُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ تُسْتَحَبُّ لَهُ التَّسْمِيَةُ وَالتَّسْمِيَةُ أَيْضًا ذِكْرٌ مِنْ الْأَذْكَارِ وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ ذِكْرٍ السِّوَاكُ فَالتَّسْمِيَةُ طَلَبَتْ السِّوَاكَ وَالسِّوَاكُ طَلَبَ التَّسْمِيَةَ فَيَكُونُ تَسَلْسُلًا إلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ، وَأَنَّ السِّوَاكَ الْمُعْتَدَّ بِهِ شَرْعًا يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَكَوْنُ التَّسْمِيَةِ ذِكْرًا مُعْتَدًّا بِكَمَالِهَا شَرْعًا أَيْضًا مَوْقُوفٌ عَلَى السِّوَاكِ قَبْلَهَا فَيَكُونُ دَوْرًا قَطْعًا كَمَا قَالَ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا اكْتَفَى الشَّارِحِ بِذِكْرِ الدَّوْرِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَخْفَى مِنْ التَّسَلْسُلِ إذْ تَصْوِيرُ التَّسَلْسُلِ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْمَقَامِ ظَاهِرٌ وَشَائِعٌ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِمَنْعِ نَدْبِ التَّسْمِيَةِ لَهُ) يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ حُصُولُ الْمَخْلَصِ بِعَكْسِ ذَاكَ أَيْ بِمَنْعِ نَدْبِهِ لَهَا قَالَهُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَنْشَأَ الدَّوْرِ إنَّمَا هُوَ التَّسْمِيَةُ الثَّانِيَةُ الْمَطْلُوبَةُ لِلسِّوَاكِ الْمَطْلُوبِ لِلتَّسْمِيَةِ الْأُولَى لَا السِّوَاكُ فَلِذَا تَعَيَّنَ مَنْعُ نَدْبِ التَّسْمِيَةِ الثَّانِيَةِ الْمُرَادَةِ لِلشَّارِحِ هُنَا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الدَّوْرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْهَاتِفِيِّ جَوَابًا آخَرَ نَصُّهُ قَوْلُهُ إلَّا بِمَنْعِ نَدْبِ التَّسْمِيَةِ لَهُ أَيْ لِلسِّوَاكِ لَا بِمَنْعِ نَدْبِ السِّوَاكِ لِلتَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ أَمْرٌ ذُو بَالٍ قَطْعًا فَالسِّوَاكُ مَنْدُوبٌ لَهُ قَطْعًا بِخِلَافِ السِّوَاكِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الِاسْتِيَاكَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ لَا تُنْدَبُ لَهُ التَّسْمِيَةُ إذَا تَمَهَّدَ هَذَا انْدَفَعَ مَا قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ) لَوْ تَمَّ لَزِمَ أَنَّهَا لَا تُسَنُّ مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا سِوَاكٌ قَالَهُ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ تَوْجِيهٌ لِتَرْجِيحِ مَنْعِ نَدْبِ التَّسْمِيَةِ مَعَ حُصُولِ الْمَخْلَصِ ظَاهِرًا بِعَكْسِ ذَاكَ فَيَخْتَصُّ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ بِصُورَةِ الدَّوْرِ.
(قَوْلُهُ: هُوَ عَدَمُ التَّأَهُّلِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَهَّلُ لِذَلِكَ إلَّا بِالسِّوَاكِ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يُجْعَلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لِإِزَالَةِ تَغَيُّرٍ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ الْمُغْنِي وَقِيلَ إنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ الْعِبَادَةَ فَبِالْيَمِينِ أَوْ إزَالَةَ الرَّائِحَةِ فَبِالْيَسَارِ وَقِيلَ بِالْيَسَارِ مُطْلَقًا وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ لَوْ كَانَتْ الْآلَةُ أُصْبُعَهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِيهَا سُنَّ كَوْنُهَا الْيَسَارُ إنْ كَانَ ثَمَّ تَغَيُّرٌ؛ لِأَنَّهَا تُبَاشِرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُبَاشِرُ الْقَذَرَ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَدَ لَا تُبَاشِرُ الْقَذَرَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ مَعَ كَرَاهَتِهِ بِالْيَمِينِ وَلَعَلَّ قَوْلَهُ: مَعَ شَرَفِ الْفَمِ إلَخْ لِدَفْعِ وُرُودِ ذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَبْدَأَ بِجَانِبِ الْفَمِ إلَخْ) أَيْ إلَى نِصْفِهِ وَيُثَنِّيَ بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ إلَى نِصْفِهِ أَيْضًا مِنْ دَاخِلِ الْأَسْنَانِ وَخَارِجِهَا شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْ عِ ش مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ أَوَّلَهُ لِيُثَابَ عَلَى سُنَنِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ انْتَهَى وَقَالَ سم قَوْلُهُ: لِيُثَابَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ حُصُولُ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنْ لَا تَحْصُلَ السُّنَّةُ أَيْضًا. اهـ.
أَقُولُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَقَعُ عَنْ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا فَمُجَرَّدُ وُقُوعِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِالنِّيَّةِ يَنْصَرِفُ إلَى الْعَادَةِ فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ بِالسِّوَاكِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُضُوءِ وَإِلَّا فَنِيَّتُهُ تَشْمَلُهُ مُغْنِي وَشَيْخُنَا عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ، وَيَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْوُضُوءِ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَنَّهُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَقَبْلَ الْمَضْمَضَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ إنْ نَوَى عِنْدَ التَّسْمِيَةِ لِشُمُولِ النِّيَّةِ لَهُ كَغَيْرِهِ. اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ إلَخْ مُرَادُهُ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى النِّيَّةِ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِاسْتِئْنَافِهَا عِنْدَ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا فَاسْتِصْحَابُهَا لَابُدَّ مِنْهُ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ كَلَامُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ عِبَارَةُ فَتْحِ الْجَوَّادِ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَهَا فِيهِ مِنْ أَوَّلِهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا أَوَّلَهُ عَلَى أَيِّ كَيْفِيَّةٍ مِنْ كَيْفِيَّاتِهَا السَّابِقَةِ، وَيَسْتَصْحِبَهَا إلَى غَسْلِ بَعْضِ الْوَجْهِ لِيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ. اهـ.
فَتَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِيَحْصُلَ إلَخْ يُفِيدُ تَوَقُّفَ حُصُولِهَا عَلَى اسْتِحْضَارِهَا وَفِي الْإِيعَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَكْمَلَ أَنْ يَنْوِيَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ ابْتِدَاءِ وُضُوئِهِ وَمَرَّةً عِنْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ. اهـ. عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلًا السُّنَّةَ فَقَطْ كَأَنْ يَقُولَ نَوَيْت سُنَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَنْوِيَ عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِ الْوَجْهِ النِّيَّةَ الْمُعْتَبَرَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْجِمَاعِ.